عنوان الفتوى: يجوز لمن أصيب بالعمل أخذ ما يعطى بموجبها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أثناء دخولي في وقت صلاة الظهر سقطت على الأرض وكان ذلك خلال وقت العمل الرسمي وحدثت لي إصابة استدعت إجراء عملية جراحية ونتج عنها عجز جزئى دائم، وللعلم ينص قانون العمل على أن تتخلل أوقات العمل فترة أو أكثر للصلاة ...فهل تعتبر إصابتي إصابة عمل وما حكم الدين في التامين الصحي الذي غطى تكاليف علاجي والعملية وراتبي خلال فترة العلاج وكذلك التعويض عن العجز؟ مع خالص الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الخلاصة:

إصابة المصلي بمرض أثناء الدوام تعتبر إصابة عمل يستحق بها ما للمصاب أثناء العمل، وأما التأمين فلا يجوز منه إلا ما كان تعاونيا، ويحرم غيره، فإن كان غير تعاوني فلا يجوز لك أخذ ما زاد على ما دفعت لجهة التأمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن أهل العلم نصوا على أن الوقت الذي يأخذه العامل أثناء الدوام ليؤدي به الصلاة في الجماعة في المسجد القريب يعتبر من حق هذا العامل، وبناء عليه؛ فإصابتك إصابة عمل ويجوز أخذ ما يعطى بموجبها.

وأما التأمين الصحي فلايجوز منه إلا ما كان تعاونيا، وإذا كنت دفعت شيئا لجهة التأمين فيجوز لك في العلاج أن تأخذ قدر ما دفعت لهم سابقا.

 وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 3281، 27775، 31997، 29228، 472، 2593، 103594.  

والله أعلم.

 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
جواز التعويض عن النقص في المصنوعات
حكم أخذ حق الإعاقة لمريض لا تنطبق عليه كل الشروط
واجب من صدم سيارة ولم يعرف صاحبها ليبرئ ذمته
لا حرج في الاتفاق على عوض تحددونه مقابل التنازل عن البيت
من احتكت سيارته بأخرى وغادر دون التواصل مع صاحبها
قبول التعويض المقدم من الموقع الإلكتروني
هل للمدين أخذ التعويض المالي من المدين المماطل؟