عنوان الفتوى: هل لمن أخذ الزكاة أن يتاجر بها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مسلم يعاني من مرض و ليس لديه المال لعلاج نفسه وطلب أو منح زكاة لغرض العلاج و نظرا لعدم كفاية المبلغ فقد قام بإدخال هذا المبلغ في التجارة علما بأن المبلغ الذى سوف يتحصل عليه قد يستغله في العلاج و قد يستغله في شراء حاجياته الأساسية وهل يجوز منحه زكاة خلال فترة التجارةجزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الشخص محتاجاً ولا يجد ما يكفيه لسد حاجته وضرورياته -ومن ذلك العلاج- فلا بأس أن يعطى من الزكاة بقدر حاجته ، فإن أعطيت له فقد صارت ملكاً له ، فله أن يتجر بها من أجل أن تزيد حتى يستفيد منها في علاجه واحتياجاته وغير ذلك.
وأما عن إعطائه من الزكاة خلال فترة التجارة ، فإذا كانت أموال التجارة لا تكفيه لو أخرجها وأنفقها ، فلا بأس أن يعطى بقدر الكفاية ، وإذا كانت تكفيه -للنفقة وللعلاج- فلا يحق له أن يأخذ من الزكاة.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل تصرف الزكاة في توسعة مسجد
حكم صرف الزكاة في بناء مسجد
المشاركة في بناء المساجد من الصدقة الجارية
لا يجوز دفع زكاة المال في بناء المساجد
ما حكم دفع مال الصدقة، أو الزكاة في صندوق يخصص لبناء المساجد والكنائس معًا؟
حكم شراء مولد كهرباء للمسجد من الزكاة
هل لمسجد الكوع في الطائف من فضل؟