عنوان الفتوى: حكم الزواج بدون ولي ولا شاهدين
تزوجت سنة 96 زواجا مدنيا بإحدى البلاد الأوروبية والشاهدان كانا زوج أمي وأخت زوجي الغير مسلمة ولم نتزوج بزواج إسلامي. هل هذا يعتبر زواجا صحيحا أم يجب أن نذهب هنا للقنصلية(قطاع العدول) ونحصل على ورقة الزواج الإسلامي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعقد الشرعي هو ما توفرت فيه أركانه وشروطه الشرعية وسبق بيانها في الفتوى رقم:7704 والفتوى رقم:60397.
ومنها: الولي والشاهدان، فإذا كان هذا الزواج قد تم دون ولي وبدون شاهدين مسلمين وخلا من صيغة العقد الشرعية المبينة في الفتوى المحال عليها فإنه غير صحيح شرعا، وعليكم القيام بتجديد هذا العقد ولا يلزمكم الذهاب إلى الجهة المذكورة ، فالعقد الشرعي يحصل بالإيجاب من الولي أو وكيله بأن يقول زوجتك ابنتي فلانة مثلا ، ويقول الزوج قبلت زواجها مثلا مع حضور شاهدين مسلمين ، فهذا كاف في صحة العقد ولا إثم عليكما في الفترة السابقة حيث كنتما تجهلان الأمر وتعتقدان صحة الزواج ، والأبناء ينسبون إلى والدهم نظرا للشبهة.
والله أعلم.