عنوان الفتوى: مقدار الفدية لمن عجز عن الصوم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أمي امرأة مريضة غير قادرة على قضاء ما عليها من صيام شهر رمضان.أنا قرأت الفتوى المتعلقة بالصيام وسؤالي هو:كم يلزمها من نقود (بالدينار التونسي) لتعويض 12 يوما، وهل يجوز لها إعطاء المبلغ لشخص واحد ودفعة واحدة مع العلم سماحة الشيخ أنها هي من ستقوم باعطاء المبلغ و لن توكل شخصا آخر بأداء ذلك.أرجو من فضيلتكم إفادتنا بالرد في أقرب فرصة إن شاء الله.وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإنه يلزم في هذه الحالة المذكورة في السؤال أن تطعم عن كل يوم مسكيناً مداً من ‏الطعام، وهو ما يساوي 750 غراماً تقريباً من الأرز، وغيره مما يعد طعاماً يقتات به، على ‏حسب اختلاف العادات والأعراف.‏
وعلى هذا؛ فيلزمها اثنا عشر مداً لاثني عشر مسكيناً، ويجوز دفع هذه الكفارة إلى ‏مسكين واحد، أو عدة مساكين، ولها أن تدفع ذلك بنفسها أو توكل غيرها في دفعها، والأولى والأحوط أن تخرج الأمداد بذاتها لأن ذلك هو الأصل، وإن كان الأصلح للمسكين والأنفع له إعطاء قيمة الأمداد فلا حرج، ويرجع حينئذ في قيمة الأمداد إلى السوق.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ