عنوان الفتوى:
سيدى المفتي الجليل افتيتمونا في الفتوى ذي العدد 105648 ولكن أصبح لدينا ارتباك وغموض والتباسات كثيرة، وذلك في الجزء (1) أن وصفك لما قامت به والدتك بعمل الشيطان... أرجو إعلامي بماذا أصف العمل الذي يقوم به الوالدين الذين يقومون بالكبيرة كما أشرت في ذلك أنت في الفتوى المرقمة 45224، أو المحرض عليها منهم، ما هي الفتوى في موقف الوالد إذا في حالة إفتائكم الجزء الثالث من الفتوى 105648 على ما هو عليه، فهل موقفه هنا ارتكب الكبيرة لا سامح الله بموجب الفتوى المرقمة 45224 الجزء الثالث من الفتوى 105648 3- أن ما ذكرته من تسجيل أبيك العقارات بأسماء إخوتك، ثم إرادته بعد ذلك إصلاح الخطأ بكتابة وثيقة.... لا أعرف لماذا أفدت بأن الإجراءات التي قام بها أبي هي في حكم الوصية وهي ليست بوصية وإنما إجراءاته أعادة لي حصصي التي مسجله باسمهم وهي لي أصلا بتأمينهم عليها ليجعلها أمانة في عنقهم بموافقتي وموافقتهم وجعل الوثيقة كقرطاس لبيان الحقوق وتذكرة المؤتمنين بالمال المتروك لديهم (والدتي وأخي الأصغر) بوجوب رجوع الأمانة لصاحبها (أنا) بعد وفاته وتعويضه الأضرار التي تقع على ذلك من مصاريف نقل الملكية كديون يعترف بها على نفسه (الوالد) مما يجب استيفائها قبل تقسيم التركة، وبذلك يكون قد أبرى ذمته من الوقوع بالخطأ قدر تفكيره واستطاعته؟ لم تفتني بموقف أخي الأصغر الذي أطاع أباه في ما ليس فيه طاعة وهو حرمان أخيه من شرع الله مع عدم توفر موانع الحرمان المذكورة في فتواكم 15912، وماذا يتوجب عليه أن يفعل، (أقصد الموافقة على تسجيل حصة أخيه بأسمه وجعلها أمانة عنده رغم إخباري له بعدم موافقتي لأعتبار ذلك حرمان من الإرث ولما يثير من البغض والعداوة بين الإخوة وكذلك إيقاع الضرر المادي وغير المادي بي) أشكر طول بالكم ومسعاكم لإصلاح ذات البين... وجزاكم الله خيراً في خدمة العباد، علما بأن ما سوف يردنا من أجوبة سوف تكون بابا النقاش ومسعى للإصلاح بإذنه تعالى لعدم توفر المحاكم الشرعية المعتمدة في بلادنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 106432.
والله أعلم.