عنوان الفتوى: الزكاة على الناتج من الأرض لا على الأرض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا امتلك قطعة ارض زراعية مساحتها فدان وأنا مقيم بالخارج ويزرعها أخي وأنا لا أستفيد منها شيئا وهذه الأرض ملكي أنا ولكن أخي هو المستفيد بزراعتها. فهل علي زكاة وما القيمة المطلوب دفعها في حالة إذا كان عليها زكاة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس عليك في هذه الأرض زكاة، وإنما تجب الزكاة في الخارج من الأرض والثمار بالشروط المعروفة عند الفقهاء على زارعها مالك المحصول. وعليه فالزكاة في هذه الحالة إن توفرت شروط وجوبها على أخيك وليست عليك أنت.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ترك جني الثمار لا يسقط زكاتها
مالك الزرع يزكي المحصول دون التفات لما أنفقه عليه
هل تجب زكاة الفواكه
مسائل في زكاة الثمار
زكاة الزيتون وإخراجها نقودا
حكم إخراج القيمة في زكاة التمر
مؤونة الأرض لا تخصم من زكاة المحصود