عنوان الفتوى: أولاد الزوجة الأولى كأولاد الزوجة الثانية في حقهم من ميراث أبيهم
سؤال في ما يخص الإرث:ورث أبي المتوفى قطعة أرض صالحة للزراعة من زوجته الأولى المتوفاة أيضا و تركت أبناء لها. تزوج هو بامرأة ثانية و ترك أبناء أيضا. سؤالنا هل يحق لأبناء الزوجة الثانية أن يرثوا مع إخوتهم من هذه الأرض. و كم هو نصيبهم؟أفيدونا جزآكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أنك تسأل هل يحق لإخوتكم من أبيكم أن يرثوا معكم من تركته، فإن كان هذا هو المراد فالجواب نعم، لأنهم أولاده كما أنتم أولاده، ولا فرق بينكم في استحقاق الإرث من والدكم، ولا يمكننا أن نبين ما لكل واحد منكم من الإرث لأن المعلومات التي ذكرها السائل لا تكفي لذلك.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.