عنوان الفتوى: حكم صرف المنذور للأقارب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا قلت يا رب لو حدث شيء معين سأخرج مبلغا من المال لوجه الله فهل يجوز إخراج هذا المبلغ إلى أحد الأقارب كالأخ أو الأخت أو الأب أو الأم أو كيف يمكن إخراجه؟ وما حكم ما فعلته من نذر لإخراج مال إذا حدث شيء معين؟ يرجى الإفادة جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

هذا نذر معلق وهو مكروه عند أهل العلم، وإذا حصل المعلق عليه وجب الوفاء به، ولا مانع من إعطاء المبلغ للقرابة إذا لم تكن ثمت نية تخرجهم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر أن قولك: يا رب لو حدث شيء معين فسأخرج مبلغا من المال لوجه الله.. هو نذر معلق على حصول ذلك الشيء.

والإقدام على النذر قد كرهه أهل العلم لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم:56564.

ومن نذر طاعة لله تعالى معلقة على حصول أمر معين وجب عليه الوفاء بها إذا حصل المعلق عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري.

وإذا تحقق ما علق عليه النذر فلا مانع من إعطاء المبلغ للأقارب كالأخ والأخت والأب والأم وغيرهم... إذا لم تكن حددت في نيتك أنه لغيرهم.

وراجع الفتوى رقم: 27782.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر