عنوان الفتوى: حكم أيام الطهر المتخللة للحيض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا امرأة عادتي سبعة أو ثمانية أيام تأتيني في اليوم الأول ثم تنقطع ثلاثة أيام ثم تعاودني أربعة أو خمسة أيام فهل الثلاثة أيام التي ليس فيها دم هي طهر أغتسل فيها وأصلي أم هي حيض ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأيام الطهر الثلاثة المتخللة لأيام الحيض للعلماء فيها مذهبان:

المذهب الأول: مذهب الحنابلة والمالكية القائلين بأنها أيام طهر، وعليه تكون المرأة خلالها في حكم الطاهرة حيث تغتسل وتصوم وتصلي ولزوجها مجامعتها... إلى آخر الأحكام المتعلقة بغير الحائض.

المذهب الثاني: مذهب الشافعية والحنفية القائلين بأنها أيام الحيض، وعليه تكون المرأة في تلك الأيام الثلاثة في حكم الحائض كما هو الشأن في الأيام التي نزل فيها دم الحيض.

ولا حرج على المرأة في أن تأخذ بأي المذهبين ، وراجعي الفتوى رقم: 94641.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
واجب من فاتها صلوات يومها ووجدت الدم ولا تدري متى نزل منها
حكم من ينزل منها بعد الدورة بأسبوع دم
حكم من رأت كدرة وطهرا في زمن واحد
ما تراه المرأة من الدم خلال أكثر مدة الحيض إذا زاد عن أيام عادتها
الدم الذي تراه المرأة في زمن الحيض الزائد عن قدر عادتها
رؤية المرأة الإفرازات البنية قبل نزول الدم
أحكام من تجاوز نزول الدم منها خمسة عشر يوما