عنوان الفتوى: حكم تسديد اشتراك النادي من الفوائد الربوية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخذت جزء من فوائد البنك ودفعته كتبرع لناد حتى يتم اشتركي فى هذا النادي، فهل المبلغ المدفوع حرام؟ وإن كان حراما فهل لو دفعت المبلغ من حر مالي فهل يرفع عني ذلك الوزر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

الفوائد البنكية من المال الحرام الذي يجب على حائزه صرفه في منافع المسلمين العامة، ولا يجوز لمن حازها أن ينتفع بها في مصلحته الخاصة، وتجب التوبة من تعاطي الربا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الفوائد الربوية من الأموال المحرمة التي لا تملك ويجب صرفها في منافع المسلمين العامة كدور الأيتام والمستشفيات ومدارس تحفيظ القرآن ونحو ذلك مما يعود بالنفع والخير على المسلمين، أو بإنفاقها على الفقراء والمساكين.. وأما أن ينفقها الحائز لها في مصلحة نفسه كأن يسدد بها رسوم اشتراك أو يدفعها كضرائب وجمارك أو يصرفها في غير وجوه البر ونحو ذلك، فهذا غير جائز ومن فعل ذلك فهو ضامن لهذا المال لأن تصرفه في غير ما أمر به شرعاً، وعليه فالسائل مطالب شرعاً بأن يخرج قدر ذلك المال من ماله فينفقه في ما تقدم ذكره مع التوبة إلى الله تعالى، وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 103861.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه