عنوان الفتوى: الراتب الذي يصرف ولا يبقى منه شيء هل يزكى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي سؤالان فأرجو الرد من سيادتكم.. أنا أقبض راتب كل شهر وأعرف أن كل حول إخرج الزكاة لكني لا يتبقى معي مال أخرج عنه الزكاة، فما الحل في إخراج الزكاة وأملك شقة للمعيشة وليس للاستثمار وزوجتي تملك ذهب الشبكة فما حكم إخراج الزكاة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالراتب لا زكاة فيه حتى يبلغ ما يتبقى منه نصاباً وهو ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب، ويشترط أن يحول الحول على هذا المال من يوم بلوغه نصاباً بمفرده أو بأموال أخرى يمتلكها صاحبه، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 1303، والفتوى رقم: 4111، وراجع في زكاة العقار الفتوى رقم: 93490، وراجع في زكاة حلي المرأة الفتوى رقم: 1325.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟