عنوان الفتوى: حكم ركوب المرأة الدراجة الهوائية أو النارية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم ركوب الدراجة الهوائية أو النارية للرجل وللمرأة خصوصاً بالنظر إلى الفتنة المترتبة على ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فركوب المرأة الدراجة أو غيرها من أداوت النقل أمر جائز في أصله، وقد كانت المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها تركب الإبل، ثبت في الحديث المتفق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه لزوج في ذات يده. أي في ماله.

ولكن يشترط لجواز ركوبها أن تحافظ على الآداب الشرعية عند ركوبها من الالتزام باللباس الشرعي ونحو ذلك، وإذا كانت تترتب على ركوب المرأة للدراجة فتنة بها حرم عليها ذلك... والأولى مراعاة العرف إن كان مثل هذا الفعل مستقبحاً في بعض البلدان.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
استئذان المرأة من وليها فيما تريد فعله بين اللزوم وعدمه
سبل التقرب من الله والعمل الصالح متاح للرجل والمرأة على السواء
حرص الأب على مصلحة بنته ليس من تقييد الحرية
خروج المرأة المطلقة بدون إذن وعلم أبيها وسكنها ببيت مستقل
التفكير النضوجي يشترك فيه الرجال والنساء
من أوامر ونواهي النبي الخاصة بالنساء
التحذير من ظلم النساء
استئذان المرأة من وليها فيما تريد فعله بين اللزوم وعدمه
سبل التقرب من الله والعمل الصالح متاح للرجل والمرأة على السواء
حرص الأب على مصلحة بنته ليس من تقييد الحرية
خروج المرأة المطلقة بدون إذن وعلم أبيها وسكنها ببيت مستقل
التفكير النضوجي يشترك فيه الرجال والنساء
من أوامر ونواهي النبي الخاصة بالنساء
التحذير من ظلم النساء