عنوان الفتوى:

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل حملني مبلغا من المال كأمانة، وقد أوصاني أن أعطي هذا المال لولده العاجز حينما أراه يقدم علي زواج أو أي أمر نافع، وبعد وفاة هذا الرجل أخذ أهله يطالبونني ويلحوا في طلب هذا المال ويريدون أن يأخذوه بأي وسيلة، وقد رأيت في خالة هذا الولد صلاحاً، فدفعت إليها المبلغ وأخبرتها بما أوصاني به أبو الولد، وقد تعهدت هي بحفظ هذا المال بل وإستثماره أيضاً، ثم لم أتابع الأمر بعد هذا، فهل أنا أديت الأمانه أم قصرت في حفظها، وإن كنت قد قصرت فماذا أفعل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 106100.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
إنما الأعمال بالنية
الإكراه على ظلم النفس أو الغير
مشاهدات غريبة
كل منهما عم للآخر
الطلاق بقصد إسكات الزوجة وامتصاص غضبها
حكم تمكين المدين المطلوب للقضاء من السفر
تعمد إهانة المصحف كفر، ولا تقع الردة من الصغير