عنوان الفتوى: رجوع المرأة إلى زوجها بعد الطلاق البائن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طلقت عند المأذون طلقة بائنة ورجعت لزوجى قبل انتهاء شهور العدة من غير الرجوع إلى المأذون وكتابة عقد جديد وكان يوجد إشهار بين الأهل والأصدقاء فهل في ذلك خطأ وماذا أفعل للتصحيح؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

خلاصة الفتوى:

فإن المرأة إذا طلقت طلقة بائنة فلا يحل لها الرجوع إلى زوجها إلا بعقد جديد ولا يمكن ارتجاعها بدون ذلك ولو كانت عدتها لم تنته.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المرأة إذا طلقت طلقة بائنة فلا يحل لها الرجوع إلى زوجها إلا بعقد جديد، ومجرد اشتهار الأمر بين أهلها لا يبيحها لزوجها، وراجعي الفتوى رقم: 42399.

وننصحك بمراجعة بعض أهل العلم عندكم لتبيني له كيف كانت هذه الطلقة، وننبه إلى أنه ينبغي للمسلم سؤال أهل العلم قبل الإقدام على العمل لئلا يخالف الشرع فيقع في الحرج ولا سيما في أمور النكاح والطلاق.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كيفية حصول رجعة الزوجة
حكم إرجاع المطلقة بعد الطلقة الأولى دون رغبتها
مذاهب العلماء في الرجعة في الردة
رجعة من طلق زوجته بعد الخلوة وقبل الدخول تحت ضغط الأهل
حكم الرجعة بعد الطلاق لمن اختلى قبل الدخول
رجعة من طلق زوجته بعد الخلوة الصحيحة وقبل الوطء
هل تحصل رجعة المطلقة بقول: اعتبري أني رددتك لعصمتي؟