عنوان الفتوى: لا حرج في كتابة مؤخر الصداق بالذهب أو الفضة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز كتابة المؤخر في عقد النكاح بالعملة النقدية المتداولة، مع العلم بأن هذه المبالغ من الأموال التي قد تكون كبيرة عند كتابتها (المؤخر) تصبح بعد سنوات دراهم معدودة ليس لها قيمة، فهل يجب شرعا في هذه الحالة كتابتها بما يعادلها من الذهب أو الفضة يوم كتابة العقد لحفظ الحقوق للمرأة ولكي لا يكون هناك ربا أو غبن في المعاملة في حال زيادة أو نقصان قوة العملة أم أن ذلك يكون بالاتفاق مع ولي المرأة ولا حرج في ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ضير في أن يكتب مؤخر الصداق بالذهب أو الفضة أو أية عملة أخرى يتفق عليها، ومؤخر الصداق دين في ذمة الزوج، ومن ثبت في ذمته دين من نقد ثم تغيرت قيمة النقد غلاء أو رخصا قبل أن يؤديه، فلا يلزمه إلا ما ثبت في ذمته في العقد، هذا قول أكثر أهل العلم، وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان التغير فاحشاً وجب أداء قيمة النقد الذي طرأ عليه الغلاء أو الرخص، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 20224، والمفتى به عندنا هو القول الأول.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم تصرف الزوج ببيع ذهب الشبكة
كيف يرد مهر الزوجة عند تغير قيمة العملة؟
مهر زوجتك هو الشقة
هل يصح النكاح بإسقاط المهر قبل العقد؟
الشرط في المهر كونه متمولًا
هل تستحق المرأة المهر المؤجل إذا طُلّقت عن طريق المحكمة؟
أحكام من انتزع ذهب زوجته بغير رضاها