عنوان الفتوى: حكم المباشرة أثناء عدة المطلقة طلقة بائنة خلعية

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

عاجــــل جـــدا أنا مطلقة خالعت زوجي بتاريخ 30/1/2008 ( طالقا من الزوج طلقة أولى بائنة خلعية ) بسبب رفضه السعي للإنجاب ، إلا انه أثناء فترة العدة اتفقنا على العودة والسعي لموضوع الإنجاب وأخذ الزوج في معاشرتي معاشرة الأزواج أثناء فترة العدة وكنت أسأله عن نية العودة وكان يقول : سأعيدك فور عودة الوالدة من السفر. ولأسباب سفر أهلي تارة وأهله تارة أخرى تعلق موضوع العودة، فاضطررت إلى استعمال حبوب لتأخير الدورة الشهرية بعد ثاني دورة شهرية، أي أن أول دورة شهرية كان في تاريخ 18/2/2008 والدورة الثانية في تاريخ 22/3/2008 ، وفي تاريخ 16/4/2008 بدأت في تناول حبوب لتأخير الدورة الشهرية إلى أن علمت بأن والدته رافضة لموضوع العودة وهو لا يريد إغضابها ، فتوقفت عن استكمال استعمال الدواء وأتت الدورة الشهرية في تاريخ 14/5/2008 وأنا الآن في حيرة من أمري فأرجو إفادتي بالآتي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت خالعت زوجك بأن كان الطلاق تم مقابل عوض أو إبراء فهو خلع، والخلع طلاق بائن وذلك هو معنى طلقة أولى بائن خلعية أي أنها لم يسبقها طلاق وهي تقتضي البينونة بسبب الخلع، فلا يصح للزوج مراجعة زوجته ولو في عدتها دون عقد جديد، فإن كان الأمر كذلك فما كان بينكما من معاشرة خلال فترة العدة هو معاشرة غير شرعية، وعليكما أن تتوبا إلى الله تعالى، وإن أراد الزوج العودة فلا بد من عقد جديد كالعقد ابتداء سواء أكان ذلك أثناء العدة أو بعد انقضائها، وننبهك إلى أن تأخر الحيض عن وقته لا تأثير له، والعدة تنتهي بمجرد انتهاء الحيضة الثالثة في قول بعض أهل العلم، وقيل بانتهاء الطهر الثالث، لكن ما دام الرجل قد وطئك أثناء العدة فإنك لا تحلين للأزواج بمجرد انقضائها بل لا بد من استبراء الرحم من الزنا بحيضة واحدة على الراجح وقيل بثلاث حيضات.

وإذا كانت أم الرجل تعارض عودته إليك فيجب عليه طاعتها ما لم يخف من الوقوع معك في المعصية وإن استطاع إقناعها فهو أولى.

وإن تزوجك دون رضاها فهو آثم والنكاح صحيح إذ لا يشترط لصحته رضى الوالدين، ولا ينبغي ذلك وإنما تنتظران رضاها وقبولها فإن كان فبها ونعمت وإلا فينبغي أن يبحث كل منكما عمن يناسبه وتستقر حياته معه من ذوي الخلق والدين.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 107239، 19097، 73147، 93194، 13562.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
طلب المرأة من الأجنبي مساعدتها على الطلاق من زوجها الفاسد ليتزوجها
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق