عنوان الفتوى: من نذر أن يصوم شهرا .. هل يلزمه التتابع ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل صيام النذر متتالي أم متفرق.. إذا كان النذر شهرا كاملا دون تحديد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فمن نذر أن يصوم شهراً فلا يخلو أمره من أحوال ثلاثة: ‏
الأول: أن ينذر صوم شهر معين كرجب أو شعبان. ‏
الثاني: أن يقول: نذرت صيام شهر من الآن، فيلزم التتابع. في الحالين.‏
الثالث: أن ينذر شهراً غير معين، ففيه قولان:‏
الأول: يلزمه التتابع وهذا مذهب الحنابلة.‏
الثاني: لا يلزمه التتابع إلا أن ينويه، وهذا مذهب الحنفية والشافعية والمالكية.‏
فعلى مذهب الجمهور يكون مخيراً بين التتابع والتفريق، فإن اختار أن يصوم شهراً مفرقاً ‏لزمه أن يصوم ثلاثين يوماً.‏
وإن اختار أن يصوم متتابعاً: فإن بدأ صيامه أول الشهر الهلالي صامه إلى آخره وإن كان ‏الشهر تسعة وعشرين، وإن بدأ صيامه أثناء الشهر لزمه أن يصوم ثلاثين يوماً.‏
والله أعلم.‏

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر