عنوان الفتوى:

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أود أن أعرف مفهوم هذا الحديث الشريف حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت :كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه تابعه خالد وجرير عن الشيباني. رواه البخاري فهل هذا يتعارض مع قوله تعالى " ولا تقربوهن حتى يطهرن"؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أجيب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 108809.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
إنما الأعمال بالنية
الإكراه على ظلم النفس أو الغير
مشاهدات غريبة
كل منهما عم للآخر
الطلاق بقصد إسكات الزوجة وامتصاص غضبها
حكم تمكين المدين المطلوب للقضاء من السفر
تعمد إهانة المصحف كفر، ولا تقع الردة من الصغير