عنوان الفتوى: حكم أخذ الأب من إعانة عرس ولده بدون رضاه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعانكم الله يا شيخ... تزوج أحد إخواني قبل ثلاث سنوات وكان من عادات الزواج عندنا هي أن المعازيم يدفعون ما تجود به أنفسهم لإعانة العريس على متطلبات الزواج وتكون 100 ريال أو 200 أو أقل أو أكثر من ذلك، لكن أبي -أسأل الله أن يهديه- أخذ منها الكثير فأخي يقول إن أبي أخذ ما يقارب 28 ألف ريال ولم يبق لأخي سوى 3 آلاف ريال، فهل ما أخذه أبي من الإعانة التي يعان بها العريس ليلة عرسة جائزة مع أن أخي غير راض كذلك، أنا والحمد لله مقبل على الزواج هذه الأيام وحالتي المادية لا بأس بها لكن أخاف أن يصير لي ما صار لأخي فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذه الهبات والإعانات يدفعها الناس للعريس فإنها تعتبر من ماله، ويجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما يحتاجه بدون رضى الولد، لحديث: أنت ومالك لأبيك. رواه ابن ماجه. وذكر العلماء لجواز أخذ الوالد من مال ولده شروطاً راجعها في الفتوى رقم: 104517.

وهناك تعلم أنه لا يحق للوالد أخذ ما كان مجحفاً بالابن أو ما تعلقت به حاجته، فإذا كانت هذه الهبات تعلقت بها حاجة الولد أو كانت مجحفة به في مثل هذا الظرف فليس للوالد أخذها، وراجع للمزيد في هذا الموضوع وتفصيلاته بالفتوى المحال عليها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم تمييز الأبوين ابنهما المتزوج وأولاده على ابنتهما المتزوجة وأولادها
حكم أخذ ثمن الكتب الجامعية من الوالد دون علمه
حكم خدمة المرأة أمها إذا أدت إلى إهمالها ولدها
مقتضى مسؤولية الأب عن أولاده السعي في صيانتهم عن الفساد
هل تأثم الأم إذا أصيب طفلها بضرر وهي مشغولة عنه؟
حكم من ينزل في حسابها راتب لطفلها ويأخذه أبوه ولا يعطيها منه
حقوق الأولاد على والديهم