عنوان الفتوى: حكم إعانة المقترض بالربا وكفالته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

خالي يقوم بإعطاءالمال للناس مقابل إعادته مضاعفا بعد فترة معينة أحضرت صديقا ليستلف منه وطلب كفالتي والرجل لم يتوفر معه المبلغ في الوقت المحدد الآن يريد مني المال مع فائدته؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما يفعله خالك هو عين الربا الذي حرمه الله تعالى وتوعد المتعامل به بشديد العقاب.

قال تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المَسِّ {البقرة:275} وينبغي في حقك نصحه وتحذيره من محاربة الله تعالى، وأما إعانته على ذلك بأن تجلب له من يقترض منه بالربا فهذا حرام؛ لما فيه من الدلالة على الربا والإعانة عليه لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2} كما يحرم كفالة المقترض بالربا للمعنى المذكور، ولأن الكفيل قد يلزم من قبل المرابي بدفع الربا مع رأس المال.

ولا شك أن هذا لا يحل، وكل من الكفيل والمكفول لا يلزمها سوى رأس المال ولا يحل لهما دفع الفائدة.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة