عنوان الفتوى: حكم التبرع لشخص بنفقات العمرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز أن يتبرع أي شخص لآخر محتاج بتكاليف العمرة لكي يعتمر بها, أم هل تشترط القدرة المالية من المعتمر كما في الحج؟ وجزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز للشخص التبرع بمال لمن يقوم بأداء العمرة وهو مثاب على ذلك، ولا يشترط في صحة العمرة أن تكون من مال المعتمر ولا أن تكون له الاستطاعة المالية على أدائها، ومثلها الحج في هذا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 108406.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم العمرة بمال أخذ هبة من غير مسلم
حكم الحج على نفقة الغير
العمرة على نفقة القريب لا حرج فيها
حكم الاعتمار على نفقة جمعية خيرية للقادر على نفقة العمرة من ماله
حكم الحج عن الغير إذا كانت نفقته منحة من جهة العمل
الحج بدفع الغير أكثر تكاليفه
دفع تكاليف العمرة عن الأب من البر والإحسان