عنوان الفتوى: حكم شراء سيارة بالتقسيط من الوكيل المعتمد
لي سؤال وهو: هناك شركة لبيع السيارات وتعرض بيع سيارة بالتقسيط ثمنها سبعة عشر ألف دينار، في الأول هناك دفعة قيمتها ثلاثة آلاف دينار والباقي على مدة سبع سنوات بقيمة مضافة أظن عشرين في المائة من ثمن السيارة. . سؤالي هو: هل هذه القيمة المضافة هي الربا أم أرباح للشركة مع العلم أن هذه الشركة هي وكيل المصنّع لهذه السيارة في بلادنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن شراء السيارة بالتقسيط من الوكيل المعتمد أو غيره جائز بشرط أن يتفق الطرفان على ثمن محدد، ولا يضر أن يكون هذا الثمن أكبر من الثمن الحال، المهم أن يمضي البيع على ثمن معلوم لا يزيد بعد ذلك بزيادة المدة، والشرط الثاني أن يترتب على المبيع آثاره الشرعية، ومن ذلك انتقال ملكية المبيع إلى المشتري، فإذا كانت ملكية المبيع لا تنتقل إلى المشتري فالبيع باطل.
أما إن منع المشتري من بيع المبيع حتى يوفي ثمنه فلا بأس، وراجع الفتوى رقم: 56607.
وبالنسبة لجواب السؤال الثالث: فإن الربا في المعاملة المذكورة يحصل بزيادة الثمن تبعا لزيادة المدة، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 47545.