عنوان الفتوى: وجوب الترتيب بين الحاضرتين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل صاحب السلس اذا وجد جزءا من الوقت باقيا أي فريضة يسع بعضها والآخر بعد خروج الوقت يصلي بنفس الترتيب أى مثلا يصلي العصر أولا كاملا ثم جزءا من الظهر في الوقت والآخر بعده أم الظهر ثم جزء من العصر أي هل ينطبق عليه حديث من أدرك السجدة الأولى فقد أدرك الوقت؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فلا يشرع تقديم العصر هنا على الظهر لأن الترتيب بين الحاضرتين واجب عند الكثير من أهل العلم، كما أن الترتيب بين المجموعتين واجب أيضا، والظاهر أن هذه المسألة لا تدخل في حكم سقوط الترتيب إذا ترتب عليه فوات الحاضرة بحيث تكون فائتة أيضا لأن الظهر هنا حاضرة وليست فائتة، وإذا أمكن أداء الصلاتين في الوقت فلا إشكال في الأمر، وإن خرج الوقت قبل الانتهاء من الثانية بطلت على القول بانتقاض وضوء صاحب السلس بخروج الوقت ويجب قضاؤها.

 ففي مطالب أولي النهى ممزوجا بمتن المنتهى في الفقه الحنبلي: وشرط لصحة جمع مطلقا تقديما كان أو تأخيرا ترتيب بين المجموعتين، ولا يسقط الترتيب بنسيان على الصحيح من المذهب، انتهى.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الصفة المميزة لصاحب الحدث الدائم
كيفية تطهر المبتلى بالسلس على المذهب المالكي
هل ينتقض وضوء صاحب الحدث الدائم بطلوع الشمس وبعد منتصف الليل؟
كيفية طهارة من لا ينقطع عنه البول لمدة تزيد عن العشر دقائق
هل يجوز لمن من تخرج منها الإفرازات بكثرة التيمم والجمع؟
واجب من صلى وبه سلس قبل انقطاعه
واجب من يمتد به السلس لساعتين