عنوان الفتوى: مسائل في الميراث
توفي رجل عن زوجة وبنت وحيدة كان لها أخ متوفى منذ زمن ولم يتزوج, وعماتها الشقيقات قد توفين, ولها عم واحد وعمات أخوات أبيها من الأم فقط، وكما علمنا منكم تكون التركة الثمن للوالدة (الزوجة) والنصف للبنت ويرد الباقي للبنت وليس هناك ميراث للأخوات الأشقاء اللاتي توفين، وكذلك ليس هناك ميراث للإخوة من الأم لوجود البنت، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتوزع التركة هكذا، للأم الثمن والنصف للابنة الوحيدة، وما بقي يرثه أبناء العم إن كانوا أبناء عم شقيق أو لأب، وأما إن كانوا أبناء عم من الأم فلا شيء لهم في الميراث ويرد الباقي على البنت فقط، وراجع الفتوى رقم: 36385، والفتوى رقم: 64590.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.