عنوان الفتوى: إنفاقك للمال المودع لديك على عيالك خيانة للأمانة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت في إحدى المدن وأجمع مبلغا من المال من الإخوة الذين هم معي في الحي لشراء الأشرطة والكتيبات والمطويات وتوزيعها على الأسر في الحي الذي نسكن فيه، وقد تجمع عندي بعض المال فاحتجت إليه فصرفته على أسرتي، والآن أنا انتقلت من هذه المدينة، والمال له وقت طويل عندي فما الواجب علي ؟ وأنا أريد أن أصرف هذا المال الذي عندي للدعوة إلى الله في المحافظة التي أسكن فيها الآن . فما حكم ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تصرفك في هذه الأموال المودعة لديك لغرض نشر الخير بإنفاقها على عيالك يعد خيانة للأمانة، فقد أمر الله برد الأمانات إلى أهلها فقال: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا {النساء:58}

وحذر من خيانتها فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ.{الأنفال:27}

فالواجب عليك أن تتوب إلى الله من هذا الذنب العظيم، وأن تنفق نفس قدر المال الذي كان مودعا لديك في الغرض الذي خصص له، وهو توزيع الأشرطة والمطويات والكتيبات على أهل الحي الذي كنت تسكن فيه، وهل يجزئ عن ذلك أن تنفقه في المحافظة التي تسكن فيها الآن، في ذلك تفصيل، فإن كان المتبرعون اشترطوا أن تصرف أموالهم في إفادة الحي الذي يسكنون فيه فلا يجوز أن تصرفها في إفادة هذه المحافظة لأنه يجب تنفيذ شرط المتبرع، وإن لم يكونوا اشترطوا ذلك فلا مانع من صرفها في إفادة القرية المسؤول عنها.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 33592، 34293، 66683.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل لأحد الشركاء في المعيشة أن يخص نفسه بشيء
طالب صديقك بمالك ورد إليه كتابه
يلزمك التحلل أو رد الزيادة لأبيك سوى ثمن الملابس
الواجب عليك رد العهدة والمستندات بأي وسيلة مناسبة
لديه حقوق لمشتركين ويئس من الوصول لأصحابها
بعد تحليل العيِّنات يبقى بعضها، ولا تتم إعادتها، فهل يجوز لي الانتفاع بها؟
حكم صرف الابن على علاج أبيه من مال أبيه الذي وضعه عنده أمانة بدون إذنه