عنوان الفتوى: حكم تشقير المرأة لحاجبيها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم تشقير الحواجب، أتمنى أن ألقي الإجابة لأني حترت، أناس يقولون: إنه حلال وأناس يقولون: إنه حرام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

خلاصة الفتوى:

لا مانع من تشقير الحواجب ما لم يترب عليه غش أو تدليس..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن تشقير الحواجب في حد ذاته لا إثم فيه ولا حرج إن شاء الله تعالى، ما لم يترتب على فعله محرم كغش أو تدليس على الخاطب أو ما أشبه ذلك، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 15540، والفتوى رقم: 41754.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تخفيف الحواجب
علة تحريم تركيب الأظافر الصناعية
وضع المرأة المسكرا
رسم الحاجب لإخفاء عيب
أحكام لبس الرجل ما فيه حديد ونحاس وجلد
الصبغ المؤقت للحواجب بين الحرمة والجواز
نهي النساء عن جعل رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة