عنوان الفتوى: عدم جواز كتابة الفاتورة بغير السعر وقت الشراء
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
اشتريت قطع ذهب بسعر معين من أجل الخطبة ولم أكتب فاتورة بذلك، ولكني أريد فاتورة،
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك كتابة الفاتورة بالسعر الجديد بخلاف الحقيقة، لأن ذلك من الكذب المحرم، وإذا تم تقديم هذه الفاتورة إلى شخص أو جهة ما فإنه يدخل أيضاً في الغش المحرم، وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غش فليس مني. رواه مسلم... وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 61884، 46345، 51856.
والله أعلم.