عنوان الفتوى: حكم الأجرة المقطوعة مقابل الأعمال الإدارية اللازمة للقرض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

منظمة حكومية تقوم بإعطاء قروض ويتم السداد بنفس المبلغ كأقساط أسبوعية مع إضافة 2 جنيه أسبوعيا كراتب للقائمين على هذا العمل، فهل هذا يدخل في نطاق الربا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع لهذه المنظمة الحكومية التي تقوم بإعطاء قروض وتقوم من أجل ذلك بأعمال إدارية أن تأخذ مبلغاً مقطوعاً في مقابل هذه الأعمال اللازمة لضبط القرض ومتابعة سداده، ويعتبر هذا المبلغ المقطوع أجرة ويشترط فيها تحديدها قبل البدء في العمل، ولا يصح أن تكون نسبة مرتبطة بالقرض، كما أنه يلزم أن تكون متناسبة مع العمل والجهد الذي يبذل.

أما إن كانت مرتبطة بمبلغ القرض فكانت تزيد بزيادة المبلغ المقترض وتنقص بنقصائه، فإن ذلك يكفي دليلاً على أنها فائدة وليست أجرة، وبالتالي فإنها تكون حراماً، ويمكنك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 93421.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة