عنوان الفتوى: دية المقتول تقسم على ورثته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قتل أحد أبناء عمومتي خطأ ولما كان القتل خطأ فإن أهله وأقاربه أخذوا الدية من القاتل ووزعت الدية بالشكل التالي ثلث الدية لعائلة المقتول والثلثان الباقية وزعت على أقارب المقتول الذين يشكلون عصبته القريبة والتي تدفع الدية عنه لو كان هو القاتل مع إعطاء حصة لعائلة المقتول من الثلثين كما بقية العصبة فضلا عن الثلث الأول، وهذا التقسيم متبع عشائريا في مناطقنا فهل يحق لنا أخذ هذا المال أم يجب أن نعيده إلى عائلة المقتول؟ أجيبونا..

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

دية القتيل تقسم على ورثته دون غيرهم كبقية ممتلكاته.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن دية المقتول تقسم على ورثته المحددين في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كل حسب نصيبه المعروف له كبقية ممتلكاته، إلا من تسبب منهم في القتل فإنه لا يرث من الدية ويرث من غيرها عند المالكية، وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يرث من الدية ولا غيرها كما بينا في الفتوى رقم: 22750.

ولا حظ فيها لمن لم يكن من الورثة، والعصبة منهم من يرث بكل حال كالابن، ومنهم من يحجب بآخرين كالإخوة فإنهم يحجبون بالابن أو الأب، والخلاصة أنه لا بد من قسمة الدية بين الورثة كسائر التركة.

ولذلك فإن هذه القسمة التي ذكرت تعتبر باطلة - ولا اعتبار لكونها متبعة عشائريا- وعلى الجميع أن يردوا ما أخذوا إلى ورثة الميت حتى يقسم على مستحقيه، فقد تكفل الله عز وجل بتقسيم ما تعلق بالميت ولم يكله إلى رأي أي مجتهد من المجتهدين.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أذن لزوجته في إجهاض جنينها بسبب تهديدها بقتل نفسها
مذاهب العلماء فيمن يتحمل دية قتل الخطأ
حكم اللجوء للمحاكم عند الاختلاف في مقدار دية القتل الخطأ
مذاهب الفقهاء في دية المرأة فيما دون النفس
مقدار دية الحر الذكر المسلم على أهل الشاء
إذا صدمت سيارة إنسانًا فرمته إلى الجانب الآخر وصدمته أخرى فمات
حكم من أجبرت زوجها على تناول منشط جنشي فمات بعد فترة