عنوان الفتوى: عدم إكمال الغسل والوضوء الثاني هل يبطل الأول

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا كان شخص على وضوء ونوى تجديد الوضوء، وأثناء الوضوء الثاني نوى عدم إكماله والاكتفاء بالأول، فهل تصح الصلاة بالوضوء الأول أم لا؟نفس الشيء إذا كان الشخص طاهرًا من الحدث الأكبر، وأراد تبريد جسمه بالماء، فقال حتى آخذ أجرًا أنوي غسل الجنابة، فتراجع قبل بدء الغسل الثاني، أو شرع في غسل الجنابة الثاني ولم يتمه، هل يبطل الغسل الأول أم لا؟ وإذا كان لا يبطل الأول، هل تصح الصلاة بالغسل الأول؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فتجديد الوضوء مستحب لكل فريضة، ومن أراد تجديده ثم قطعه ولم يكمله، فلا شيء عليه، لأنه ليس من النوافل التى تجب بالشروع، والتى ذكرها بعض أهل العلم كالمالكية، وهي سبع قال الحطاب في مواهب الجليل: هذه إحدى الأشياء السبع التي تلزم بالشروع, وهي الصلاة والصوم والاعتكاف والحج والعمرة والائتمام والطواف. انتهى. وعدم إكماله لهذا الوضوء الثاني لا يبطل الوضوء الأول، إذا لم يحصل ما يبطله من المبطلات المعروفة، والتى تقدم تفصيلها في الفتوى: 1795.

أما غسل الجنابة فله أسباب محددة، وإذا لم يحصل بعضها فيكره تجديده، ولا ثواب في ذلك لعدم ورود ما يدل على مشروعية ذلك، وبالتالي فقطعه مشروع، ولا يبطل ذلك الغسل الأول، والصلاة به صحيحة ما لم يحصل سبب جديد موجب للغسل. وراجع في ذلك الفتوى: 33639، والفتوى: 3791.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
المبالغة في تخليل الشعر عند غسل الجنابة
حكم من وجدت أثر نجاسة بعد الاغتسال
حكم الاغتسال بالماء المتساقط من الجسم في الإناء
من خرج منه المنيّ بعد غسله وبعد التبول
الواجب على من عليه جنابة إذا استيقظ بعد انتهاء صلاة الجمعة
أثر لمس الذكر أثناء الغسل
حج من لم يكن يتمضمض ويستنشق في غسل الجنابة