عنوان الفتوى: الزواج بامرأة مطلقة في عدتها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم زواج الرجل بامرأة مطلقة أثناء فترة عدتها، وما حكم الشرع في هذا الزواج؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للرجل أن يتزوج بالمرأة في عدتها، وإن فعل ذلك فهو نكاح باطل، قال ابن قدامة في المغني: وجملة الأمر أن المعتدة لا يجوز لها أن تنكح في عدتها إجماعاً.. وأن تزوجت فالنكاح باطل.. ويجب أن يفرق بينه وبينها. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 49197، والفتوى رقم: 65904.
والله أعلم.