عنوان الفتوى: الزواج بامرأة مطلقة في عدتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم زواج الرجل بامرأة مطلقة أثناء فترة عدتها، وما حكم الشرع في هذا الزواج؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للرجل أن يتزوج بالمرأة في عدتها، وإن فعل ذلك فهو نكاح باطل، قال ابن قدامة في المغني: وجملة الأمر أن المعتدة لا يجوز لها أن تنكح في عدتها إجماعاً.. وأن تزوجت فالنكاح باطل.. ويجب أن يفرق بينه وبينها. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 49197، والفتوى رقم: 65904.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
نصيحة للزوجين البعيدين عن بعضهما
وفاة والد المعقود عليها لا يلزم منه تأخير موعد زفافها
أفضل ما يقوم به من أحب فتاة وأحبته
مذاهب العلماء في نكاح من لا يملك المال
المفاضلة بين إكمال الدراسة والزواج
إقدام الفتاة على إزالة بكارتها وترك الزواج مخالف للشرع والعقل والفطرة.
النكاح أفضل علاج لمن وقعا في حب بعضهما
نصيحة للزوجين البعيدين عن بعضهما
وفاة والد المعقود عليها لا يلزم منه تأخير موعد زفافها
أفضل ما يقوم به من أحب فتاة وأحبته
مذاهب العلماء في نكاح من لا يملك المال
المفاضلة بين إكمال الدراسة والزواج
إقدام الفتاة على إزالة بكارتها وترك الزواج مخالف للشرع والعقل والفطرة.
النكاح أفضل علاج لمن وقعا في حب بعضهما