عنوان الفتوى: حلف بالطلاق أن تقاطع ولدها وأحفادها منه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم أن يحلف رجل بالطلاق على أم في أن تقاطع أحد أبنائها وأحفادها ولا تراهم لخلاف بينه وبين زوجة الابن، والأم بذلك تخشى إن أطاعت الزوج أن تتحمل ذنب قطع صلة الارحام؟ مع العلم أن الأم وجهت نظر الزوج إلى أن ذلك قد يحمله ذنب قطع صلة الأرحام ولكنه لم يبال، مشترط أن يستمر هذا الوضع لفترة زمنية حتى ينتهي الخلاف؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذهب أهل العلم إلى أن من علق طلاق زوجته على أمر فحدث فإن امرأته تطلق بذلك، وقد مضى ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 26546.

وعلى هذا فالذي ننصح به هذه الزوجة هو أن تطيع زوجها ولا تقدم على ما نهاها عنه ارتكابا لأخف الضررين فإن مفسدة طلاقها من زوجها وتشتيت بيت مسلم وهدم أركانه أعظم بكثير من مفسدة قطع الرحم.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت