عنوان الفتوى: الأخ من الرضاع له حكم الأخ من النسب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم لي أخ رضع من أمي لمدة عشرة أيام وهو كان في دولة أخرى ومرت السنون ولم أقابله قط في حياتي ، والان قد رجع من تلك الدولة ،

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله... أما بعد:
فقد ذكر الله جل وعلا المحرمات في النكاح وعد منهن الأخت من الرضاعة، قال الله جل وعلا :( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ). [النساء:23]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم " إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة". [متفق عليه]. وفي لفظ النسائي :" يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" فإذا كان الرجل قد رضع من أمك خمس رضعات فصاعداً فانه أخ لك، ولا حرج إطلاقاً في الدخول عليه . والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها