عنوان الفتوى: حكم اليمين الكاذبة وهل لها كفارة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لا حياء في الدين ما حكم من حلف باليمين الكاذب لدفع الضرر، كنت مع أصدقائي فجاءني وقت وأطلقت الريح ثم كانت الرائحة مزعجة ثم سألني صديقي أن أحلف أنه ليس أنا فحلفت لأنه إذا لم أفعل ذلك لقالوا لجميع أصدقائي فما حكم ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك أن تبادر بالتوبة إلى الله تعالى عما أقدمت عليه من الحلف الكاذب، وما ذكرته من أمور ليست بعذر شرعي للإقدام على تلك المعصية، وكان بإمكانك اللجوء إلى التعريض وتحاشي الحلف كذبا، وهذه اليمين لا كفارة لها عند الجمهور بل تكفي صاحبها التوبة الصادقة، وقال الشافعية بوجوب كفارة يمين، وعليه فالاحتياط إخراج كفارة يمين خروجا من خلاف أهل العلم.

 وراجع الفتوى رقم: 100705، والفتوى رقم: 50626.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها