عنوان الفتوى: هل للأم حق في مال ابنتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنت ومالك لأبيك فما نصيب الأم من مال الابنة المتزوجة. هل من حقها إذا الأب متوفى. وما نصيبها الشرعي هل هو الربع كما للأب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الحديث المشار إليه حديث صحيح عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كما قال أهل العلم؛ فقد رواه أبو داود وغيره وصححه غير واحد، وهو شامل للأبوين (الأم والأب)- كما قال العلماء- ووروده بلفظ الأب إنما هو من باب التغليب، وهو أسلوب معروف في اللغة ، ولو قيل إن الأم لضعفها والوصية بها أولى من الأب لم يستبعد ذلك.

وكون مال الابن لأبويه ليس معناه أنه ملك لهما، ولكن معناه أنه مباح لهما عند الحاجة إليه ؛ فاللام فيه للإباحة لا للتمليك ؛لأن مال الولد له، وزكاته عليه، وهو موروث عنه. وراجعي فتوانا رقم: 110463.

وأما عن نصيب الأم من مال ابنتها فإن كنت تسألين عن نصيبها من تركة ابنتها بعد وفاتها فإنه يختلف باختلاف الورثة، فإذا لم يكن للبنت فرع وارث أو عدد من الإخوة اثنان فأكثر فإن نصيب الأم من تركتها الثلث، وإذا كان لها فرع أو عدد من الإخوة ؛ فإن نصيبها السدس.

وإن كنت تسألين عن نصيبها من مال ابنتها في حياة الابنة فإنه غير محدد فهو بحسب حاجة الأم وبشرط أن لا يضر ذلك بالبنت.

وننبه إلى أن الربع ليس نصيبا لأحد من الأبوين على أي من التقديرين إلا في إحدى الغراوين وهي أن يموت المرء عن زوجة وأبوين فإن الأم في هذه الحالة يكون نصيبها ثلث ما يبقى بعد أخذ الزوجة نصيبها وهذا الثلث هو ربع التركة.

 والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
دعاء الوالد الظالم على الولد وحكم عدم محبة الوالد
تعامل الولد مع الأم التي تدعو عليه ظلمًا
هل تكفي المراسلة صلة للأم مع إمكان زيارتها؟
بقاء المرأة مع الزوج المبتدع المتهاون بالصلاة تحت ضغوط الأهل
ليس لأحد الأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد
أحكام خدمة الأم المريضة والإنفاق على الخدمة
نصيحة للولد الذي ابتلي بعائلة منحرفة