عنوان الفتوى: أعطي معونة بشرط ألا يعمل فهل له أن يعمل دون علمهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مسلم عربي من فلسطين أعيش في دوله غربية وهذه الدولة تدفع لي مبلغا محدودا من المال لأعيش أنا و أسرتي مستورين والحمد لله و أنا إن شاء الله قررت أن أرحل من هذا البلد بالمستقبل إلى بلد عربي لأني لا أستطيع الرجوع إلى فلسطين و أنتم تعرفون السبب وأنا لا أملك مالا لأشتري بيتا في البلد العربي و الدخل من الدولة الغربية لا يكفي لأن أوفر منه و

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالدولة التي آوت الأخ السائل ومنحته معونة شهرية واشترطت عليه أن لا يعمل بدون علمها فهذا شرط يجب الوفاء به لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد وغيره، وإذا عمل الشخص عملا مباحا أثم لمخالفته الشرط إن لم يكن مضطرا إلى هذا العمل، وليس فيما ذكر ضرورة. وراجع الفتوى رقم: 78859.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الهجرة إلى بلاد الكفار إذا تمكن الشخص من إظهار شعائر الدين
الموازنة بين البقاء في بلاد المسلمين والهجرة للغرب
مساكنة الكافر الشاذ والاستعانة به في تخليص المعاملة
شروط السفر لبلاد الكفار للدراسة
الدراسة في بلاد الكفر
من توصيات المجلس الأوربي للإفتاء للجاليات المسلمة
أقام علاقة مع شخص في بلد غربي وتاب ووجد عملا فيه فهل يواصل العمل؟