عنوان الفتوى: حكم بيع سيارة الميت مع كونه له أطفال قصر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة توفي عنها زوجها وعندها أطفال قصر وترك لها إرثا, فهل يجوز لي شراء سيارة منها علما أن السيارة كانت ملكا لزوجها المتوفى، أم أنها تعد من أموال اليتامى، أرجو الرد السريع؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن السيارة والأموال الأخرى التي تركها الميت تعد تركة يشترك فيها جميع الورثة كما قال تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7}.

ولا يجوز للأم أن تتصرف في التركة ببيع ونحوه حتى تقسم ويأخذ كل وارث حقه، وإذا كان الورثة قصرا فالمنع آكد، وليس للأم ولاية على أموالهم ما لم تكن وصية عليهم، فعندئذ تتصرف في أموالهم بما فيه المصلحة لهم.

وراجع الفتوى رقم: 28545.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء