عنوان الفتوى: الصداق المعجل والمؤجل حق ثابت للمرأة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تعليقا على الفتوى رقم 97625 في حكم مؤخر الصداق إذا تعارف الناس على أنه شرط جزائي على الزوج إذا طلق, ولا تطالب به المرأة حتى عند وفاة الزوج. المسألة هي أن المؤخر عندنا (في مصر) في الحقيقة ليس مؤخرا وإنما هو كشرط جزائي كما في

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الصداق حق للمرأة تستحقه بالعقد أو بالدخول على تفصيل مذكور في كتب الفقه، وقد يكون حالا وقد يكون مؤجلا، والمهم أن المرأة إذا استحقته أصبح حقا لها كسائر الحقوق فلا يسقط عن الزوج إلا بإبراء منه، وإذا مات قبل أن يسلمه أو قبل حلول أجله فإنه يؤخذ من تركة الميت قبل أن تقسم كسائر الديون.

أما الشرط الجزائي فإنه اتفاق بين طرفي العقد على تعويض عن ضرر ناشيء عن إخلال بالتزام ما اتفق عليه. وقد سبق شيء من تفصيله والكلام عليه في الفتوى رقم: 34491.

فإذا تقرر هذا علم أنه لا يمكن أن يقاس مؤخر الصداق على ما يسمى بالشرط الجزائي فلا يلزم به الزوج إلا عند الطلاق لتعارف الناس وجريان عادة ما بعدم المطالبة به في غير حالة الطلاق.

وإنما الحق هو أن الصداق معجلا كان أو مؤجلا حق ثابت للمرأة، كحقها في ثمن سلعتها التي باعت فلا يسقط حقها فيه إلا بطيب نفس منها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم تصرف الزوج ببيع ذهب الشبكة
كيف يرد مهر الزوجة عند تغير قيمة العملة؟
مهر زوجتك هو الشقة
هل يصح النكاح بإسقاط المهر قبل العقد؟
الشرط في المهر كونه متمولًا
هل تستحق المرأة المهر المؤجل إذا طُلّقت عن طريق المحكمة؟
أحكام من انتزع ذهب زوجته بغير رضاها