عنوان الفتوى: هل تعتبر المرأة في سن الرابعة والخمسين من القواعد
أنا ابلغ من العمر 54 سنة أخذت طفلا من دار الأيتام كأسرة بديلة عمره سنتان علما أنني عندي أبناء الأولى عمرها 23 و الثانية 21 و الولد عمره 17 سنة هل أعتبر بالنسبة للطفل من القواعد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكفالة الأيتام وتربيتهم والإحسان إليهم عبادة عظيمة الثواب، ثبت الترغيب فيها، فنسأل الله تعالى أن يثيبك على فعلك وأن يتقبل منك. واعلمي أن الطفل المذكور قبل أن يصل مرحلة البلوغ لا حرج عليك وعلى بناتك في مجالسته والدخول عليكن، لكن إذا صار بالغا فهو أجنبي منكن تحرم الخلوة به وملامسته، كما يجب ستر العورة بحضوره إذا صار مميزا قبل البلوغ، وعلامات البلوغ تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 10024.
وبلوغ المرأة أربعا وخمسين سنة لا يجعلها من القواعد لأن المقصود بالقواعد هن اللواتي انقطعت شهوة الرجال منهن عادة، ومثل هذا لا ينطبق على السن المذكور في السؤال كما تقدم في الفتوى رقم: 11518، مع التنبيه على حرمة تبني الطفل المذكور وإلحاقه بنسب الأسرة وهو في الحقيقة ليس منها. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 16816. وللفائدة راجعي الفتوى رقم 63990.
والله أعلم.