عنوان الفتوى: هل في التبرعات التي تحصلها الجمعيات الخيرية زكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في الجمعيات الخيرية قد تزيد أموال التبرعات عن النصاب، والمتبرع بها يتبرع بها صدقة -وليس زكاة- ويحول عليها الحول وهي ما زالت تتعدى النصاب فهل عليها زكاة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأموال التبرعات التي تحصلها الجمعيات الخيرية ليست مملوكة لشخص معين، بل هي في معنى الموقوفة على مصالح المسلمين، وعليه فلا زكاة فيها وإن بلغت نصاباً.. وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 9684، والفتوى رقم: 10905.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
فتاوى في أموال لا تجب فيها الزكاة
المال الموقوف لدفع الديات لا زكاة فيه
زكاة أموال الدولة
لا زكاة في الموقوف على المساجد والفقراء
هل في الأموال المستثمرة لفائدة المسجد زكاة
حكم زكاة مال صندوق التكافل
مسألة وجوب الزكاة في الصندوق الخيري العائلي ودفع زكاة العائلة فيه