عنوان الفتوى: الهبة في مرض الموت
لي عمة ليس لها زوج أو أولاد تمتلك فدان أرض زراعية ونحن أولاد أخيها الوحيد 3 ذكور وثلاثة إناث في آخر أيامها وهى مريضة كتبت الفدان بعقد عرفي للأخ الكبير وأخذ الأرض وباعها لنفسه ما رأى الدين هل حقه على أساس من حكم في ماله ما ظلم؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليعلم السائل أن الهبة في مرض الموت تأخذ حكم الوصية كما يقول ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب حكم الوصايا. اهـ.
وعليه، فإذا كان مقصود السائل أن المتوفاة وهبت الأرض لأحد أبناء أخيها فابن الأخ غير وارث من عمته، وبالتالي، فالوصية تصح له في حدود الثلث، وما زاد على الثلث يحتاج إلى إذن من الورثة.
وإذاكانت المتوفاة كلالة وهي من ليس له وارث من أصوله ولا من فروعه فميراثها كله لأخيها وإليه يرجع الإذن في مجاوزة الوصية للثلث من عدمه.
والله أعلم.