عنوان الفتوى:
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
اتفقت أنا وصديق لي هو سائق وأنا لي سيارة على أن نقتسم المبلغ المحصل عليه إلى ثلاثة أقسام مبلغ للسائق ومبلغ لصاحب السيارة ومبلغ لاحتياجا ت السيارة من بنزين ومطاط ومكانيكي الى آخره.... فما حكم الشرع في هذه المعاملة ؟ وهناك سؤال خاص بصاحب الغنم أعطى لراع على أن يرعى له الغنم وهو معه بالنصف يعني عند بيع الغنم يتقاسمان المبلغ بالتساوي فما حكم ذالك.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال وذلك في الفتوى رقم: 114793.
والله أعلم.