عنوان الفتوى:

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اتفقت أنا وصديق لي هو سائق وأنا لي سيارة على أن نقتسم المبلغ المحصل عليه إلى ثلاثة أقسام مبلغ للسائق ومبلغ لصاحب السيارة ومبلغ لاحتياجا ت السيارة من بنزين ومطاط ومكانيكي الى آخره.... فما حكم الشرع في هذه المعاملة ؟ وهناك سؤال خاص بصاحب الغنم أعطى لراع على أن يرعى له الغنم وهو معه بالنصف يعني عند بيع الغنم يتقاسمان المبلغ بالتساوي فما حكم ذالك.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق الجواب على هذا السؤال وذلك في الفتوى رقم: 114793.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
إنما الأعمال بالنية
الإكراه على ظلم النفس أو الغير
مشاهدات غريبة
كل منهما عم للآخر
الطلاق بقصد إسكات الزوجة وامتصاص غضبها
حكم تمكين المدين المطلوب للقضاء من السفر
تعمد إهانة المصحف كفر، ولا تقع الردة من الصغير