عنوان الفتوى: حكم بيع مواد لأشخاص يمولون البنوك الربوية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب أعمل في مجال التعهدات للبناء ومن جملة هذا العمل هو بناء بنك والأجر على هذا العمل هو راتب يومي من لجنة البناء والمهندس المشرف مع العلم أنني أحياناً أشتري بعض المواد وأبيعها لهم أي آخذ سمسرة ربح بسيط ، مع العلم أن الجميع يعلم أنّ حركة البناء والشركات في هذه الأيام هي البنوك

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان السائل يقصد أنه يقوم ببناء أو يبيع مواد لأشخاص يتعاملون مع البنوك ويمولون هذه الأنشطة عن طريق القروض الربوية، فهذا لا حرج عليه فيه، ويتحمل وزر القرض من اقترض بالربا، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 77215.

وأما إن كان يقصد أنه يعمل في بناء عقار يعلم أن البنك الربوي سيزاول فيه أعماله المحرمة فهنا لا يجوز له أن يعمل فيه ولا أن يبيع لهم شيئا لهذا المبنى لما في ذلك من الإعانة على الإثم.

وراجع الفتوى رقم: 28561.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط