عنوان الفتوى: مسألة في الميراث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من يرث امرأة من هؤلاء أربع بنات متزوجات ابن متوفى له ولد وبنتان، ابن آخر متوفى وله زوجة وبنتان؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال غير واضح، والذي فهمناه أن المرأة توفيت ولها أربع بنات وابن ابن وأربع بنات ابن كل بنتين من ابن، وزوجة ابن، فإن كان الأمر كذلك فإن زوجة الابن ليست من الورثة إن كان زوجها الابن توفي قبل أمه، ومن توفيت عن أربع بنات وابن ابن وأربع بنات ابن ولم تترك وارثا غيرهم فإن لبناتها الأربع الثلثين- سواء كن متزوجات أو غير متزوجات، لقوله تعالى: في ميراث البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.

والباقي يقسم بين ابن الابن وبنات الابن الأربع تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}.

 فتقسم التركة على 18 سهما، لكل بنت من البنات 3 أسهم، ولابن الابن سهمان، ولكل بنت ابن سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء