عنوان الفتوى: يجب الحج على المسلم في ماله لا في مال غيره

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي مال خاص بزواجي القريب وأتمنى أن أحج عن أمي وأنا لم أحج بعد ووجدت حملة خير تحج عن المرضى بمبلغ يناسبني الآن هل يجوز ذلك أم لا بد أن أحج أنا عن أمي وذلك سيأخذ وقتا طويلا لتوفير المال لأحج أنا ثم أعيد الكرة لأحج عن أمي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحج واجب على المستطيع لقوله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ {آل عمران:97}.

فالاستطاعة هي: أن يملك من المال ما يستطيع أن يحج به، ويشترط أن يكون هذا المال فاضلا عن حاجاته الضرورية: من المسكن ونفقة من تلزمه نفقته مدة ذهابه وإيابه ونحو ذلك.

 والحج إنما يجب على الإنسان في ماله لا في مال غيره ولو كان هذا الغير ممن تلزمه نفقته فلا يجب عليك إحجاج والدتك من مالك لكن فعله يعد برا بها وإحسانا إليها.

وبناء عليه فلك أن تنيب من يحج عن والدتك، ولا بأس بهذه الحملة التي تحج عن المرضى بمبلغ يناسبك، ولا يشترط أن تؤدي الحج عنها بنفسك بل لك أن تستنيب آخر، لكن إذا كان ما معك من المال يكفي لحجك فقد وجب عليك الحج، وعليك البدء بنفسك، لكن هل لك أن تؤخره إذا كنت تحتاج المال للزواج، لمعرفة هذا راجع الفتوى رقم: 34374.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الاعتمار عن القريب العاجز عن العمرة ماديًّا
الإنابة في الحج عن المرأة الكبيرة التي لا تجد محرمًا
شروط الاعتمار عن الحي
حكم إشراك أكثر من واحد في العمرة، والتشريك في ثوابها
الأولى الحج عن جدتك طاعة لأمك
هل يعتمر عن أبيه المتوفى أو أمه الحية؟
أحكام أداء الابنين عمرة عن أمهما