عنوان الفتوى: لا يصح نكاح كتابية غير محصنة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سألني مسلم عادي كان قد تزوج بيهودية في جاهليته دون أي عقد شرعي أو عرفي وعاش معها حياة زنى أنجب منها ثلاثة أولاد ،

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:       على هذا المسلم أن يعلم أن الزنا ذنب عظيم فقد قال عنه الله جل وعلا " ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا " ، فأول واجب على هذا الرجل أن يتوب إلى الله جل وعلا، وأن يكثر من أفعال الخير فبقاؤه هذه المدة الطويلة على ممارسة فاحشة الزنى مع هذه المرأة أمر خطير. أما عن زواجه من هذه المرأة في المستقبل ـ فهذا غير جائز له ـ وإن كانت كتابية(يهودية) لأن شرط زواج المسلم من الكتابية أن تكون محصنة والمحصنة هي العفيفة وما دامت قد رضيت أن تقيم معه على ممارسة الفاحشة فترة تنجب فيها ثلاثة أولاد فهي أبعد ما تكون عن الإحصان. فعليه أن يبتعد منها. وأما عن الأولاد فلا علاقة له بهم لأنهم أبناء زنى فلا يرثونه ولا يرثهم ولا ارتباط له بهم في الشرع ولا ينسبون إليه ما دام لم يرتبط بأمهم بعلاقة شرعية. والله أعلم

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم خروج البنت عن طاعة أبيها وتزوجها من نصراني
حكم نكاح فتاة من الطائفة الإسماعيلية
الزواج من الكتابية التي لا وليّ لها من أهل دِينها، وماذا يشترط في الشهود؟
واجب الزوجة تجاه زوجها الذي تزوج امرأة نصرانية غير ملتزمة
الزواج من امرأة نصرانية لا تؤمن ببعض معتقداتهم
حكم زواج المسلمة من نصراني صوريا لمصلحة
زواج المسلم من امرأة على غير دينه بين الإباحة والحرمة