عنوان الفتوى: ميراث البنت عند انفرادها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هلك هالك وترك بنتاً واحدة، معلوم أنها ترث النصف، فهل ترث ما تبقى، وإذا كان الجواب بالنفي فمن يرث الباقي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن فرض البنت عند انفرادها هو النصف -كما ذكر السائل الكريم- لقول الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ  {النساء:11}، وإذا لم يكن للميت قريب صاحب فرض، فإن النصف الآخر يكون لأقرب عاصب، وذلك لما جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وإذا لم يكن له عاصب رد الباقي على البنت، وبذلك تحوز مال أبيها كله، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 36002.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء