عنوان الفتوى: حكم تحديد جنس المولود بالطريقة المخبرية
أتمنى من الله أن أكون ممن يجتهد لتحري الحلال والحرام. ولي سؤال أطلب إجابتكم عليه. حيث إنني متزوج وأب لفتاتين لم تتجاوزا الخامسة وأسعي دائما لمرضاة الله عز وجل ما استطعت, ولكن فضيلتكم تعرف ضعف النفس الإنسانية وأرغب في إنجاب أبناء ذكور وعلمت أنه الآن بواسطة الطب يمكن تحديد جنس الجنين مسبقا عن طريق أخذ مني الرجل (بالاستمناء) وفصل حيوان منوي ذكري منه وتخصيبه في بويضة زوجته (في المعمل) ثم يعاد وضعه في رحم الزوجة (بواسطة قسطرة أو ما شابه) لتكون النتيجة في النهاية أن تحمل الزوجة بذكر. و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في بعض الفتاوى أنه لا حرج في تحديد جنس المولود إن روعيت في ذلك الضوابط الشرعية، وذكرنا أن هذا لا ينافي الرضا بالقضاء، ولا ينافي قول الله تعالى: يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُورَأَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاء عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ {الشورى:49-50}.
بل إن كل ما يوجد من ذلك سواء كان بالطريقة المعتادة، أو بالطريقة المخبرية إنما هو بإرادة الله وقدره.
ولا حرج على المسلم في أن يطلب شيئا من زينة الحياة الدنيا ما دام من سبيل مشروع، وإنما يتوجه ذم طلب الدنيا في بعض الآيات في حق من يطلبها بطريق غير مشروع أو يغله ذلك عن الآخرة.
وقد ذكرنا أن الأفضل للمسلم أن يصبر ويترك الأمر لله فهو أدرى بمصالح عباده، بل قد يعطى الرجل من الذكور من يكون سببا لشقائة ونكده، ويعطى من الإناث ما فيه كثير من الخير والبركة.
وراجع الفتوى رقم: 80326 .
وتجدر الإشارة أن الاستمناء إذا دعت إليه الحاجة فإنه يجب أن يكون بيد الزوجة ونحو ذلك، ولا يجوز أن يكون بوسيلة أخرى.