عنوان الفتوى: طلقها الثالثة عبر الهاتف وهو في غضب شديد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الطلاق عبر الهاتف في حالة الغضب الشديد يقع أم لا يقع مع العلم أني أهنت زوجي بأقذر الألفاظ في حين أنه كان يواجه مشكلة في نفس اللحظة وأنا قمت بالضغط عليه فطلقني وبعد خمس دقائق قال لي ماذا أفعل الآن؟ هل وقع الطلاق؟ وذهب زوجي لشيخ في المسجد ورد الشيخ بأنه لم يقع لأنك كنت في حالة غضب شديد. هل الكلام هذا صحيح؟ مع العلم أنها الطلقة الأخيرة أفيدوني؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما أقدمت عليه من سب لزوجك وإيذائه معصية شنيعة فعليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى والإكثار من الاستغفار، أما الطلاق بواسطة الهاتف فيقع مثل غيره، لكن إن كان زوجك قد اشتد غضبه حتى صار لا يعي ما يقول فهو في حكم المجنون، وبالتالي فلا يلزمه طلاق، وإن كان الزوج وقت الطلاق مدركا لما يقول فالطلاق نافذ، وبما أن هذه طلقة ثالثة كما ذكرت، فتحرمين عليه  - هذا إذا كان مدركا لما يقول -ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره، نكاحا صحيحا ثم يطلقك بعد الدخول. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 35727 ، والفتوى رقم: 10541.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
طلب المرأة من الأجنبي مساعدتها على الطلاق من زوجها الفاسد ليتزوجها
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
طلب المرأة من الأجنبي مساعدتها على الطلاق من زوجها الفاسد ليتزوجها
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق