عنوان الفتوى: اللجوء إلى التلقيح الصناعي لتجنب ولادة طفل معاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا لدي ثلاث بنات وولد وإحدى بناتي معاقة وأريد أن أحمل عن طريق طفل الأنابيب وذلك لسببين الأول أرغب بإنجاب الولد والثاني لتقليل احتمال تكرار التشوه الذي عند بنتي المعاقة (حسب كلام الأطباء) فهل يجوز ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أن بينا أن التلقيح الصناعي يجوز عند الضرورة أو الحاجة المعتبرة شرعا، وبضوابط شرعية، فراجعي الفتوى رقم: 5995 ، وكذا سبق بيان أن تحديد جنس المولود لا مانع منه شرعا بضوابط، وذلك بالفتوى رقم: 6469 .

والذي يظهر والله أعلم أن الحاجة إلى نوع معين من المواليد، وكذا تجنب إنجاب مولود معاق إن ثبت إمكانية ذلك طبيا يعتبر حاجة معتبرة شرعا للجوء إلى الإنجاب عن طريق التلقيح الصناعي. فلا حرج عليك والحالة هذه في اللجوء إلى ذلك مع أمن الوقوع في المحذور الشرعي والضرر الطبي.
والله أعلم.

 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم إجراء التلقيح الصناعي في نهار رمضان
حكم الحقن المجهري لإنجاب الذكور لمن عنده إناث
حكم التلقيح الاصطناعي
السعي إلى الإنجاب بالوسائل المشروعة لا يعد اعتراضًا على القدر
حكم الاحتفاظ بالحيوانات المنوية
حكم تلقيح بويضة الزوجة بمادة وراثية مستخلصة من بويضة امرأة أخرى
اللجوء للحمل عن طريق أطفال الأنابيب